الشيخ الأنصاري

78

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه ( 1 ) لأدلة الخيار : بزعم ( 2 ) اثباتها للخيار ، المستلزم ( 3 ) لجواز رده ( 4 ) على البائع ، وعدم وجوب عتقه . هذا ( 5 ) .